نشرت الجريدة الرسمية نص قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، باعتماد وثيقة
الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية.
لزم القرار مقدم خدمة التوزيع بتطوير الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات إيصال الخدمة لمحطات
شحن المركبات الكهربائية، والانتهاء من جميع التجهيزات والأنظمة الداخلية ذات العلاقة
خلال 60 يوماً من تاريخ نشر الإطار في الجريدة الرسمية.
ويلتزم ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بالمتطلبات الفنية الصادرة عن
الهيئة، وخاصة متطلبات كود التوزيع بالاضافة إلى المتطلبات الفنية الصادرة عن مقدم خدمة التوزيع
في الموقع المراد التركيب فيه.
ويجب الحصول على موافقة مقدم خدمة التوزيع قبل تركيب وتشغيل أي محطات أو معدات لشحن
المركبات الكهربائية وذلك لضمان توافر الحمل الكهربائي المطلوب أو تخصيص مصدر لإمداد الطاقة
الكهربائية.ووفقا للإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، يلتزم مقدم خدمة التوزيع والبيع
بالتجزئة بتطبيق التعريفة المعتمدة على تغذية محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بحسب
فئة استهلاك المنشأة المتصل بها وفقاً لأحكام دليل تقديم الخدمة الكهربائية.
وأسعار خدمة شحن المركبات الكهربائية لا تخضع للتنظيم، وتترك للسوق لتحديدها مع اعتبار الأنظمة
المعمول بها لمحاربة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، ويجوز للهيئة -وفق الإجراءات النظامية
والتنظيمية المتبعة- وضع سقف أعلى لسعر هذه الخدمة وذلك حسب تطور السوق، على أن يكون
البيع فقط من محطات أو معدات الشحن المرتبطة بالمنشآت من فئة الاستهلاك التجاري.
نص القرار الرسمي على النحو التالي :
قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (01-48-42) وتاريخ 21-01-1442هـ
وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي
إن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على المادة الرابعة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/56)
والتاريخ 20-10-1426هـ وتعديله الرقم (154) والتاريخ 4-5 1428هـ وتعديلاته
وبعد الاطلاع على المذكرة ذات الرقم (01-48-42) المعروضة على المجلس في جلسته الثامنة
والاربعين (48) المنعقدة
بتاريخ 21-01-1442هـ والمتضمّنة طلب موافقة المجلس على اعتماد الإطار التنظيمي
لنشاط شحن المركبات…..